الصبيحي يكتب عن الانتساب الاختياري للضمان الاجتماعي وشروطه والفئات التي يجوز لها الانتساب اختيارياً

موسى الصبيحي
3 دقيقة وقت القراءة

قال الإعلامي والقانوني موسى الصبيحي خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، ضمن سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان يقدمها بصفة شخصية على صفحته في فيس بوك لأغراض التوعية والمعرفة.

قال بأن المقصود بالانتساب الاختياري هو الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الذي يعد أحد أهم التأمينات التي نصّ عليها قانون الضمان الاجتماعي، وهو متاح للأشخاص الأردنيين فقط غير الخاضعين إلزاماً لأحكام قانون الضمان، وذلك بهدف حمايتهم اجتماعياً وتمكينهم من الاستفادة من منافع هذا التأمين والمتمثلة براتب تقاعد الشيخوخة، وراتب تقاعد المبكر، وراتب اعتلال العجز الطبيعي، وراتب الوفاة الطبيعية.

وأوضح أنه يُشترط لقبول الانتساب الاختياري للضمان أن تتحقق في الشخص الراغب بهذا الانتساب الشروط التالية:

١) أردني الجنسية.

٢) غير مشمول بالضمان بصفة إلزامية، أو لا ينطبق عليه الشمول بصفة إلزامية.

٣) أن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة.

٤) ألا يكون قد أكمل السن القانونية للتقاعد (سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى) إذا كان اشتراكه بالضمان لأول مرة.

٥) ألا يكون قد حصل على أي من المنافع التأمينية التالية:

– راتب تقاعد الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي.

– راتب تقاعد المبكر.

– راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

– راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

– تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية (سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى) أو تجاوزها.

– تعويض الدفعة الواحدة، ولم يعد للشمول بالضمان بعد صرف التعويض وقبل إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.

كما بيّن الصبيحي الفئات التي يجوز لها الانتساب الاختياري للضمان، قائلاً أنها تتمثل بالفئات التالية:

١) ربّة المنزل الأردنية المتفرغة لشؤون أسرتها ولا تعمل في سوق العمل.

٢) الأردني المقيم خارج المملكة سواء كان عاملاً في الخارج أو غير عامل.

٣) المؤمّن عليه الأردني الذي تم إيقاف اشتراكه من جهة عمله بسبب انتهاء خدمته دون إكماله سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى.

٤) المؤمّن عليه الأردني الذي تم إيقاف اشتراكه من جهة عمله بسبب انتهاء خدمته وكان قد أكمل سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى أو تجاوزها دون استكمال مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

٥) صاحب المنشأة الأردني العامل في منشأته إذا كان خاضعاً لنظام تقاعدي آخر إلزامي بموجب التشريعات النافذة مثل أنظمة تقاعد بعض النقابات المهنية. فهو في هذه الحالة لا يستطيع الاشتراك من خلال منشأته وإنما له حق الانتساب للضمان بصفة اختيارية.

٦) المؤمن عليه الأردني الذي أكمل سن تقاعد الشيخوخة (60 للذكر و55 للأنثى) وكان مُكملاً لمدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وأعلن عن رغبته بالاستمرار في الشمول بصفة اختيارية لغايات زيادة راتبه التقاعدي مستقبلاً حيث يسمح له بالاستمرار حتى سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى.

٧) الطالب الأردني المتفرّغ للدراسة إذا كان قد أكمل سن السادسة عشرة.

٨) الأردني العامل في القطاع غير المنظم (غير المرخّص) مثل البائع الجائل “المتنقل”، السيدة المنتجة لمواد غذائية أو تعمل في مهنة خياطة من منزلها، أو بائع البسطة… الخ.

شارك المقال
الإعلامي والقانوني موسى الصبيحي خبير التأمينات والحماية الاجتماعية